السيد البروجردي
158
جامع أحاديث الشيعة
انه لم يعرف الحلال من الحرام ولم يعلم ما جاز فيه الصلاة مما لم تجز وهذا كفر الخبر ك 166 - ورواه في البحار عن دلائل الطبري عن الباقي بن يزداد عن عبد الله بن محمد الثعالبي عن أحمد بن محمد العطار عن سعد بن عبد الله مثله . وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 8 ) نجاسة الميت ما يدل على عدم جواز الصلاة في الميتة وفى رواية الحسين ( 2 ) من باب ( 9 ) طهارة ما لا تحله الحياة قوله جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ قال ( عليه السلام ) نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه . ويأتي في رواية عبد الرحمن ( 10 ) من باب ( 33 ) حكم ما يشترى من مسلم قوله ( عليه السلام ) زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكوته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويستفاد من سائر أحاديث الباب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة أيضا . وفى رواية زرارة ( 8 ) والدعائم ( 6 ) من باب ( 1 ) الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي ما يدل على ذلك وفى رواية أحمد بن أبي روح ( 5 ) من باب ( 2 ) حكم الصلاة في الفنك قوله ( عليه السلام ) والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنيه يذبحه النصارى على الصليب فجايز لك ان تلبسه إذا ذبحه أخ لك أو مخالف تثق به وفى رواية علي بن جعفر ( 13 ) قوله لا يلبس ولا يصلى فيه ( اي في السمور والفنك والسنجاب ) الا ان يكون ذكيا وفى رواية علي بن جعفر من باب ما لا يجوز الانتفاع به من الميتة من أبواب الأطعمة المحرمة قوله ( عليه السلام ) وان لبسها ( اي جلود الميتة ) فلا يصلى فيها وفى غيره من اخبار الباب ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق وفى رواية سماعة من باب تحريم لحوم السباع قوله ( عليه السلام ) واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه